السيد محمد صادق الروحاني
369
منهاج الصالحين ( ط . ج )
الكفالة م 2517 : الكفالة هي التعهد بإحضار المَدين بل كل نفس مستحق عليها ذلك ( « 1 » ) وتسليمه إلى الدائن عند طلبه ذلك ، ولو لدعوى المكفول له عليها . م 2518 : تصح الكفالة بالايجاب من الكفيل بكل ما يدل على تعهده والتزامه ، والقبول من المكفول له بكل ما يدل على رضاه بذلك . م 2519 : يعتبر في الكفيل العقل والبلوغ والاختيار والقدرة على إحضاره المدين ، وعدم السفه ، ولا يشترط في الدائن البلوغ والرشد والعقل والاختيار ، فتصح الكفالة للصبي والسفيه والمجنون إذا قبلها الولي ( « 2 » ) . م 2520 : تصح الكفالة بإحضار المكفول إذا كان عليه حق مالي ، ولا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال . م 2521 : تصح الكفالة سواء كان المال ثابتا في الذمة ( « 3 » ) أو غير ثابت ( « 4 » ) ، كالجعل في عقد الجعالة ( « 5 » ) ، وكالعوض في عقد السبق والرماية وما شاكل ذلك . م 2522 : الكفالة عقد لازم لا يجوز فسخه من طرف الكفيل إلا بالإقالة ( « 6 » ) ، أو بجعل الخيار له ( « 7 » ) .
--> ( 1 ) أي المستدين أو من عليه الحق . ( 2 ) ومعنى ذلك أن هذه الشروط معتبرة في الكفيل فقط دون الدائن والمكفول . ( 3 ) كما لو كان لشخص على آخر مائة دينار مثلا . ( 4 ) بمعنى أن ثبوت المال يكون متوقفا على حصول شيء آخر كتحقق السبق مثلا . ( 5 ) مر بيان معنى الجعالة في هامش المسألة 1587 . ( 6 ) مر بيان معنى الإقالة في 1733 . ( 7 ) أي بالاتفاق بينهما على أن يكون الكفيل له الحق بالتراجع عن الكفالة .